محمد باقر الوحيد البهبهاني
44
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله : أسهل على الميت . ( 2 : 88 ) . ( 1 ) والاحتياج إلى الفتق بناء على ضيق الجيب ، فإنّ الظاهر أنّ المتعارف في تلك الأزمنة كان الجيب على العاتق الأيمن أو الأيسر بمقدار ما يدخل الرأس . قوله : ولا تغمز له مفصلا . ( 2 : 89 ) . ( 2 ) الظاهر أنّ الغمز غير التليين ، فإنّ الأوّل فيه عنف لا يناسب الميت . قوله : المستفاد من الأخبار أنّ تغسيل الرأس . ( 2 : 89 ) . ( 3 ) ربما يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين « 1 » ، وصحيحة معاوية بن عمار « 2 » ما يدلّ على ما ذكره المحقق وغيره ، فلاحظ . مع أنّ رغوة السدر غير ماء السدر ، والمستفاد من الأخبار وكلام الفقهاء كون التغسيل بماء السدر لا الرغوة ، فالحديثان الأوّلان لا دخل لهما في المقام ، ورواية يونس لا بدّ من تأويلها بما يوافق الأخبار والفتاوي . قوله : ولا معنى لتنزيلها على التقية . ( 2 : 91 ) . ( 4 ) فيه ما فيه . والأقرب الحمل على التقيّة ، سيّما بعد ملاحظة طريقة العامة والخاصة ، والإجماع الذي ادّعاه الشيخ ، والمنع في بعض الأخبار ، فلا معنى للأمر حينئذ ، إذ لا أقلّ من الرجحان ، مع أنّه فيها ما يشير إلى التقية . قوله : وإلَّا كان تغسيله مكروها . ( 2 : 92 ) . ( 5 ) فيه إشكال ظاهر ، لأنه عبادة إلَّا على رأي السيّد « 3 » ، إلَّا أن يكون عند
--> « 1 » التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7 . « 2 » التهذيب 1 : 303 / 882 ، الاستبصار 1 : 207 / 729 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8 . « 3 » انظر المدارك 2 : 81 .